السيد أحمد الموسوي الروضاتي
772
إجماعات فقهاء الإمامية
* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 * المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 * ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 * آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 * النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 * آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولد عبد المطلب 408 * صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 * يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 * لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 * إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 * يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 * يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 * يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181 * يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 * وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 * إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 * يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 * الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 * يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 * يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 * يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474 * يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 * إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 * كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 * يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 * إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556