السيد أحمد الموسوي الروضاتي
771
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وقف مسجد زال ملكه عنه 339 * الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 * لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 * إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف 404 * الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 * الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 * في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 * في موضع صرف صدقة الفطرة 405 * الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 * لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 * من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 * الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 * إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 * الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406 * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 * موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 * المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406 * سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 * سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 * المجتاز داخل في ابن السبيل 407 * خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407