السيد أحمد الموسوي الروضاتي

756

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا باع الشريكين الشيء بثمن معلوم وأخذ أحدهما قدر حقه من المشتري شاركه فيه صاحبه 310 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659 * إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 عناوين مسائل المضاربة * يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير 326 * القراض بالدراهم والدنانير جائز 326 * ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال 326 * إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض 326 * إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد 326 * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإذا كان معسرا ينفسخ القراض وقوم عليه بقيمته لرب المال 327 * إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 * الخمر والخنزير محرمان 327 * تجوز المضاربة إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها 327 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 عناوين مسائل الوديعة * إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 * إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال 395 * إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف 395 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264