السيد أحمد الموسوي الروضاتي
757
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 314 * ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال 326 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 عناوين مسائل العارية * العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها 316 * الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة 316 * إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه 316 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 * الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 عناوين مسائل اللقطة والضوال * اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم 343 * لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هو مخير بين أن يحفظها على صاحبها أو يتصدق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها 343 * يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها 343 * إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة 343 * اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب 344 * من أخذ لقطة كان ضامنا 344 * إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه 344 * يكره للفاسق اخذ اللقطة 344 * لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها 344