السيد أحمد الموسوي الروضاتي
751
إجماعات فقهاء الإمامية
* الخمر والخنزير محرمان 327 * يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا 332 * يجوز بيع كلاب الصيد 334 * ما يجوز بيعه يجوز إجارته 334 * لا يصح أن يبيع الإنسان من نفسه ما هو ملك له 339 * بيع المستأجر يصح 342 * يجوز بيع الدين 342 * كلب الصيد له قيمة 343 * إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 * إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 * العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها 500 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 * لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 * خيار المجلس ثابت وخيار الشرط صحيح 627 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه 643 * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 * إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 * الكتابة بيع 669 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء 669 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال 669 * إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته 671 * أم الولد يجوز بيعها 673