السيد أحمد الموسوي الروضاتي
752
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الشفعة * فيما تقع فيه الشفعة 321 * إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة 322 * تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار 322 * يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور 322 * الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 * إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 323 * إذا كان الشراء بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له 323 * إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليها 323 * الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة 323 * إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع 323 * إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم 323 * إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم 323 * الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة 324 * إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن 324 * إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس 324 * إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فإنه لا يستحق به الشفعة 324 * إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325 * لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 * فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 * في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 عناوين مسائل الإجارة * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 * الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف 329 * إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد 329 * إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فإنه يلزم الأجرة عاجلا 329 * الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر 329