السيد أحمد الموسوي الروضاتي

745

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد 268 * سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا 268 * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن 268 * بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم 268 * لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا 268 * الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 269 * الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 * ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل 269 * إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح 269 * الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا 269 * الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل 269 * الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا 270 * الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 * لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية 270 * كل مكيل وموزون فيه الربا 270 * يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل 270 * يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه 270 * القرعة تستعمل في القسمة 271 * لا يجوز بيع الرطب بالتمر 271 * إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه 271 * ما وقع على العقد جائز بلا خلاف 271 * إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع 272 * إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب 272 * يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين 272 * إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز 272 * إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا 272 * لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه 273