السيد أحمد الموسوي الروضاتي
746
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه 273 * يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه 273 * إذا باع نخلا مطلعة فإن كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري 273 * إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له 273 * إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها 274 * إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح 274 * يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 * يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال 274 * لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية 274 * إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع 275 * إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه 275 * إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع 275 * إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه 275 * إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا 275 * إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة 275 * لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن 276 * المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز 276 * المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم 276 * بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز 276 * العرية في النخل 276 * لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض 277 * فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض 277 * إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه 277 * إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز 277 * إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا 277