السيد أحمد الموسوي الروضاتي

742

إجماعات فقهاء الإمامية

* الهدي من الغنم يستحب تقليدها 256 * يصير محرما بأحد ثلاثة التلبية والتقليد والإشعار ولا بد في ذلك من النية 256 * إذا أنفذ هديا من بلد يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه 256 * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 * نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف 257 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 * الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 * النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257 * إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما 258 * المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه 258 * إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء 258 * إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 * مكة أفضل من المدينة 258 * يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 * يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه 259 * الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة 608 * يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " متروك 608 * يجزي من الأضاحي من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن 609 * لا يجزئ من الأضاحي الجذع من الماعز 609 * أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز 609 * يكره من الأضاحي الجلحاء والعضباء 609 * الأضحية يوم الأضحى 609 * إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 * إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611 * إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح 611