السيد أحمد الموسوي الروضاتي

743

إجماعات فقهاء الإمامية

* فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان 612 * الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 * يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 * لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 * الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد 613 * الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 613 * أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده 613 * أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 613 * المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88 * التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131 * التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول 131 * قوله تعالى " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ " هي أيام التشريق 131 * إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138 * في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160 * إذا وجب على شخص الحج ولم يفعل فلا يسقط بوفاته 182 * إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 * إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 * إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 * المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي فإنه لا يلزمه الهدي 473 * لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504 * الحج على الفور دون التراخي 504 * في حكم حج الأغلف وطوافه بالبيت 588