السيد أحمد الموسوي الروضاتي
728
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب 593 * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن 593 * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة 593 * إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله 594 * إذا اسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده 594 * مكة فتحت عنوة بالسيف 594 * إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 * إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين 595 * في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما 595 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي 595 * إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام لم يجز ردها 597 * إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه أقر عليه 598 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم أقيم عليهم الحد 598 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه 598 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا وأظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود 598 * الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم 561 * إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان 561 * إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 * في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561 * إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم 562 * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا 562 * إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 * يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا 562 * الشهيد لا يغسل ويصلى عليه 563