السيد أحمد الموسوي الروضاتي
729
إجماعات فقهاء الإمامية
* ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 * ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 * إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق 565 * إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589 * إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف 399 * إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة 399 * سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 * الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه 144 * إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144 * إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 * الوصية لأهل الذمة جائزة 391 * إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم 430 * إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 * من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 * إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 عناوين مسائل الحج والمزار * من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة 203 * من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه 203 * المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها 203 * المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه 203 * الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة 203 * الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من الحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض 204 * إذا كان للولد مال وجب على والده الحج ويأخذ منه قدر كفايته وليس للابن الامتناع منه 204 * إذا بذلت له الاستطاعة لزمه فرض الحج 204 * إذا كانت به علة يرجى زوالها فأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام 204 * يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204