السيد أحمد الموسوي الروضاتي
727
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها 592 * لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب 593 * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن 593 * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة 593 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي 595 * إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة 583 * إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 * كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 * إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175 * أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها 299 * أرض سواد العراق أرض الخراج وهي لجميع المسلمين عند الإمامية وللغانمين عند العامة 299 عناوين مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة * الجهاد فرض على الكفاية 592 * يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة 592 * إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592 * إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها 592 * من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه 593 * إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 * في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593 * من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام 593