السيد أحمد الموسوي الروضاتي

724

إجماعات فقهاء الإمامية

* المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672 عناوين مسائل الخمس * كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس 172 * المعادن كلها يجب فيها الخمس 175 * يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة 175 * وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى 175 * لا يراعى في خمس المعادن النصاب 176 * الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة 176 * النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج 176 * إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 * يجب الخمس في الركاز 176 * مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء 176 * كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 * كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 * الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402 * سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 * سهم ذي القربى للإمام 402 * سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 * الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406