السيد أحمد الموسوي الروضاتي
725
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية * كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع 396 * الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 396 * حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه 396 * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 * كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه 397 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام 397 * يجوز للإمام أن ينفل 398 * ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل 398 * يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم 398 * يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال 398 * إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 * ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 * سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 * الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة 399 * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 * النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 * الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 * إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما 400 * الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب 400 * إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له 400 * كل من حضر القتال يسهم له على كل حال 400 * من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فإنه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم 401 * المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة 401