السيد أحمد الموسوي الروضاتي
721
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا توالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة وجبت زكاة العين 173 * إذا ملك مالا فتوالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة فلا تجب الزكاتان معا بلا خلاف 173 * إذا اشترى مئتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مئتي درهم ثم زاد فصار بأربعمائة درهم قبل إمكان الأداء فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قيمة قفيزين ونصف 173 * إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهي تساوي ألفين فالأصل فيه الزكاة 174 * إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وكان له دين يحيط به فلا يمنع ذلك من الزكاة 174 * إذا ملك مئتي درهم عليه مئتان وله عقار وأثاث يفي بما عليه من الدين يجب عليه في المئتين الزكاة 174 * زكاة القرض على المستقرض 174 * يسقط عن المقرض زكاة القرض 174 * المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته 174 * زكاة الفطرة فرض 177 * زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفارا 177 * الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 * العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه 177 * لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة 177 * يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته 177 * إذا أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته 178 * الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده 178 * فيمن تجب عليه فطرة ولد لولد 178 * الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 * فيمن تجب عليه فطرة الولد الكبير إن كان معسرا 178 * إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 * إذا أخرجت المرأة زكاة الفطرة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها 179 * إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179 * إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف 179 * فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179 * تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب 180 * زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه 180 * يجوز في زكاة الفطرة إخراج صاع من الأجناس السبعة ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت 180