السيد أحمد الموسوي الروضاتي

722

إجماعات فقهاء الإمامية

* المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السّلام في تصنيف أهل الأمصار 180 * إذا اعتبر في زكاة الفطرة حال قوت البلد فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه 180 * يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة 181 * زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181 * يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 * يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181 * يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 * وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 * إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 * إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء 181 * الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد 182 * في مقدار المد 182 * الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته 182 * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 * إذا فاته شيء من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 * زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض 273 * إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 * لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394 * ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 * الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 * الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 * في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405