السيد أحمد الموسوي الروضاتي
720
إجماعات فقهاء الإمامية
* السلت يضم إلى الشعير في الزكاة 166 * تجب الزكاة في الحنطة والشعير إذا بلغا النصاب خمسة أوسق 166 * فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167 * إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر 167 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 * كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 * إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168 * مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168 * لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169 * إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 * في مئتي درهم الزكاة بلا خلاف 169 * إذا كان عنده دراهم مغشوشة فلا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم 169 * إذا اجتمع معه دراهم ودنانير وجمع سبائك أو نقار للفرار من الزكاة وجب فيها الزكاة 169 * حكم الزكاة في السيوف المجراة بالذهب والفضة أو الأواني 170 * المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل 170 * لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه 170 * لا زكاة فيما زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين درهما وعلى هذا بالغا ما بلغ 170 * الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار 170 * الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال 171 * ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار 171 * إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر 171 * كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره 171 * الحلي لا زكاة فيها 171 * في حكم الزكاة في مال التجارة 172 * لا زكاة في متاع البيت 172 * إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته 172 * نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره 172 * إذا كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة 173 * زكاة التجارة تجب في القيمة 173