السيد أحمد الموسوي الروضاتي

719

إجماعات فقهاء الإمامية

* مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه 161 * ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 * لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 * إذا تسلف الساعي لأهل السهام من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع ثم هلك في يد الساعي بتفريط فإنه يضمن 162 * يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 * في الزكاة المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل 163 * في حكم النية في الزكاة 163 * إذا دفع زكاته مقرونة بالنية أجزأت عنه بلا خلاف 163 * إذا قارن النية حال إعطاء الزكاة أجزأت بلا خلاف 163 * يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل 163 * إذا طالب الإمام بالزكاة وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه 164 * تجب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة للدر والنسل 164 * إذا كانت الماشية سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها 164 * إذا كانت الماشية معلوفة للدر والنسل فلا زكاة فيها 164 * لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم 164 * في زكاة الخيل 164 * لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 164 * يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية 165 * في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة 165 * لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي 165 * في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل 165 * النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة 165 * يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين 166 * لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير 166 * لا زكاة في الزيتون 166 * لا زكاة في العسل 166 * الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة 166