السيد أحمد الموسوي الروضاتي

718

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين 157 * البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع 157 * زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه 157 * إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك 157 * زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين 157 * إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 157 * إذا زادت الغنم عن المئتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 157 * إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة 157 * إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة 157 * السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول نفسه 158 * المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا أكثر من الثنية 158 * يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه 158 * إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ثم ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ولا يجب فيها شيء ويستأنف لها الحول 158 * لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 * إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 * قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه على الصدقات 158 * إذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء وله أن يعطي من غير ذلك 159 * من كان له دراهم أو دنانير ففقدت بسرقة أو دفنها ونسي موضعها وحال عليها الحول فلا تجب عليه الزكاة 159 * إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة جاهلا بذلك أخذ منه الصدقة 159 * إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة عالما بذلك عزره الإمام وأخذ منه الصدقة 159 * المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها 160 * لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول 160 * لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد 160 * في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف 160 * إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة 160 * في حكم الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات 161 * إذا كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها 161