السيد أحمد الموسوي الروضاتي
717
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 * إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه 200 * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 201 * لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 201 * إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف 201 * يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201 * المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201 * إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 * المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه 202 * المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202 * إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 * لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب 202 * اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة في المساجد الأربعة صحيح بلا خلاف 202 عناوين مسائل الزكاة والخراج * يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 * في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه 155 * في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 * إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان 155 * إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق 155 * زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 * إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة 156 * ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا 156 * إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها 156 * يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال 156