السيد أحمد الموسوي الروضاتي

708

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120 * المريض لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف 120 * إذا حضر المريض صلاة الجمعة انعقدت به بلا خلاف 120 * وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 * إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة 121 * الخطبة شرط في صحة الجمعة 121 * على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122 * إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122 * أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122 * إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122 * يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين 122 * يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122 * يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد 123 * لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة ألم تنزيل 123 * يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض 123 * من دخل في الجمعة قبل العصر فقد انعقدت جمعة بلا خلاف 123 * إذا أدرك مع الإمام ركعة في أول الثانية فقد أدرك الجمعة 123 * إذا أدرك مع الإمام ركعة فكان الإمام راكعا في الثانية فركع معه فقد أدرك الجمعة 123 * إذا أدرك إمام الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع الثاني صلى الظهر أربعا 123 * يكره في الجمعة الكلام للخطيب والسامع 123 * من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك 124 * لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا 124 * لا يجمع للجمعة في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد إلا أن يكون البلد أكبر من ثلاثة أميال 124 * لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وآله يصلي الجمعة إلا في موضع واحد 124 * يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان 125 * الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125 * يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال 125 * إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125