السيد أحمد الموسوي الروضاتي

709

إجماعات فقهاء الإمامية

* صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126 * صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب 126 * صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 126 * في صلاة الخوف فيما إذا فرقهم الإمام في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة 126 * صلاة شدة الخوف يصلي بحسب الإمكان ولا تجب عليه الإعادة 127 * الصلاة تجب في أوقاتها 127 * إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف فإن صلاة الإمام والمؤتمين صحيحة سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى اللّه عليه وآله بعسفان أو ببطن النخل أو ذات الرقاع 127 * الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 * صلاة العيدين فرض على الأعيان ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة 128 * يستحب التكبير ليلة الفطر 128 * أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب وآخره عقيب صلاة العيدين 128 * التكبير يكون عقيب الصلوات الأربع المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد 128 * صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل 128 * تقدم صلاة عيد الأضحى وتؤخر قليلا صلاة عيد الفطر 129 * يأكل في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة 129 * الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 * التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع 129 * موضع التكبيرات في صلاة العيد بعد القراءة في الركعتين 129 * يستحب في صلاة العيد أن يرفع يديه مع كل تكبيرة 129 * يستحب في صلاة العيد أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له 130 * يستحب في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية 130 * الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130 * العدد شرط في وجوب صلاة العيد وكذلك جميع شرائط الجمعة 130 * يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم 130 * المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد وتجوز لهم إذا أقاموها سنة 130