السيد أحمد الموسوي الروضاتي

704

إجماعات فقهاء الإمامية

الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل 101 * ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر 102 * النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها 102 * النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة 102 * ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده سواء كان ليلا أو نهارا 102 * نوافل شهر رمضان تصلى منفردا والجماعة فيها بدعة 102 * يصلى طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور 103 * تفصيل نوافل شهر رمضان 103 * القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع السنة وفي الوتر في جميع السنة 103 * قنوت الوتر قبل الركوع 103 * وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل 104 * الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب 104 * صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم 104 * الركعتان صلاة شرعية 104 * لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء 104 * يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف 104 * من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر 104 * يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد والمعوذتين وفي الشفع يقرأ ما شاء 105 * الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة وليست واجبة ولا فرضا 105 * صلاة الضحى بدعة 105 * لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام 105 * يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما 105 * يستحب للإمام إذا أحس بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع 105 * لا تجوز إمامة ولد الزنا 106 * لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106 * لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها 106 * في حكم صلاة القارئ فيما إذا ائتم بأمي 106 * من ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة 106 * لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين 106 * يجوز لمن صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث أن يستخلف إماما فيتم الصلاة 106