السيد أحمد الموسوي الروضاتي
705
إجماعات فقهاء الإمامية
* من كان يصلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل واستأنف الصلاة 106 * يجوز للمأموم نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم 107 * يجوز نقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة 107 * يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة 107 * تلزم الصلاة المراهق المميز العاقل 107 * إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107 * إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنة أن يتأخرا عنه 107 * إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف 108 * إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام فأحرم خوفا من أن تفوته تلك الركعة ومشى في ركوعه ليلحق بالصف فجاء مأموم آخر وقف موضعه 108 * إذا صلى خلف الإمام أو عن يمينه وشماله فصلاته صحيحة بلا خلاف 108 * إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته 108 * يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم 108 * إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته 108 * إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وكان بعيدا عن الإمام أو الصفوف المتصلة به لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام 108 * الطريق ليس بحائل فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته 109 * إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته 109 * إذا صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها 109 * المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109 * لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109 * يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة 109 * لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء 110 * يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل 110 * لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به 110 * يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام 110 * تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان 110 * الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف 110