السيد أحمد الموسوي الروضاتي
703
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95 * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95 * يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96 * تكره الصلاة في بيوت الحمام 96 * إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96 * إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97 * فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة 97 * من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97 * الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97 * إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98 * تكره الصلاة في الثياب السود 98 * يكره السجود على الأرض السبخة 98 * يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو صورة 98 * يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98 * يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99 * يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99 * الصلاة تحتاج إلى نية 99 * لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99 * كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100 * ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 * لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب 100 * لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 * من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 * يكره للحائض العبور في المساجد 100 * المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 * تكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم 101 * تكره الصلاة في وقتان لأجل الفعل وهما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها إذا كانت نافلة وأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به ولا يكره 101 * تكره الصلاة في ثلاثة أوقات لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها كل الأيام والبلاد إلا يوم