السيد أحمد الموسوي الروضاتي

698

إجماعات فقهاء الإمامية

* التسبيح في الركوع والسجود واجب 72 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سبح في ركوعه وسجوده 72 * أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل 72 * إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع اللّه لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة 72 * رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن 73 * إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه 73 * من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه فإذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته 73 * إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع 73 * إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع وأهوى إلى السجود عن الركوع وزالت العلة بعد هوية مضى في صلاته 73 * إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه 73 * وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة 74 * وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض 74 * إذا كشف يديه في حال السجود كان أفضل وإن لم يفعل أجزأه 74 * لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس مع الاختيار 74 * لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء 74 * التسبيح في السجود فرض 74 * كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات 75 * الطمأنينة في السجود ركن 75 * رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما 75 * الإقعاء مكروه 75 * يجلس في التشهدين متوركا 75 * الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائزا 75 * التشهد الأول واجب 76 * الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله واجبة في التشهد الأول 76 * يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله في التشهد الأول 76 * إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع وليس عليه سجدتا السهو 76 * إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإن ركع يمضي ويقضي بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو 76