السيد أحمد الموسوي الروضاتي
699
إجماعات فقهاء الإمامية
* التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان 77 * أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير 77 * الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة 77 * من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو 77 * إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 * أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله 78 * الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة 78 * يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة 78 * الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة 78 * إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل وإن لم يقعد جاز له الانصراف 79 * القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع 79 * إذا كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين 79 * الجمعة فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 79 * القنوت مسنون في ركعة الوتر 79 * محل القنوت قبل الركوع 79 * من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته 79 * من فاتته صلاة حتى خرج وقتها وذكرها في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة 79 * من فاتته صلاة وذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة 79 * من دخل في أول الوقت في الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة 79 * إذا ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة 79 * من فاتته صلاة من الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا 80 * من فاتته صلاة من النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا 80 * إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السّلام 80 * إذا لم يجد المصلي في الصحراء شيئا ينصبه بين يديه جاز أن يخط بين يديه خطا وإن لم يفعل فلا بأس 80 * إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط أو يسبح أو يكبر 80 * لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما وتتجلل بالآخر 81