السيد أحمد الموسوي الروضاتي
695
إجماعات فقهاء الإمامية
* يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 * إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57 * يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها 57 * يجوز للصبي أن يؤذن للرجال 57 * أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة 58 * من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا 58 * من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية 58 * إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول 58 * يجوز الدعاء في حال الصلاة 58 * لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات 59 * التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة 59 * لا يستحب الترجيع في الأذان 59 * يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح 59 * كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا 59 * الأذان الثالث بدعة 60 * لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا 60 * استقبال القبلة بالأذان مستحب 60 * يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر 60 * تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات 60 * صلاة الصبح التغليس فيها أفضل 60 * الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى 61 * القنوت في كل صلاة 61 * الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام 61 * المسجد قبلة لمن كان في الحرم 61 * الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه 61 * الصلاة في غير جوف المسجد خلف الإمام دورا باطل 61 * على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا 61 * يجوز للمتنفل في حال السفر أن يصلي على الراحلة وماشيا ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام 62 * يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار 62