السيد أحمد الموسوي الروضاتي

696

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر 62 * يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 * إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية 62 * من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته 62 * إذا صلى الأعمى ومن لا يعرف إمارات القبلة إلى أربع جهات برأت ذمتهما 63 * من اجتهد في القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعادها 63 * من صلى الظهر ونوى كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء فقد صحت صلاته وبرأت ذمته بلا خلاف 63 * من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح 63 * يجوز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة 64 * إذا دخل في الظهر بنية الظهر يصح نقل نيته إلى العصر الفائت 64 * إذا قارنت النية تكبيرة الافتتاح صحت الصلاة بلا خلاف 64 * من قال اللّه أكبر في تكبيرة الافتتاح صحت صلاته بلا خلاف 64 * من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبيرة الركوع صحت صلاته بلا خلاف 64 * من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ولم يتمكن من تكبيرة الركوع للضرورة وخوف الفوت صحت صلاته 64 * من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف 65 * تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل 65 * يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل 65 * من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع 65 * حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده 65 * ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ولا أن يلتفت يمينا وشمالا 65 * ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة 65 * من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف 66 * إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف 66 * يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح 66 * ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه 66 * يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير 66 * وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة 67