السيد أحمد الموسوي الروضاتي
686
إجماعات فقهاء الإمامية
* يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96 * البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر 96 * تكره الصلاة في بيوت الحمام 96 * اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار 96 * العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة 96 * إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96 * إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97 * فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة 97 * كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100 * ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 * لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 * من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 * المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 * إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب 101 * غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب 121 * من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء 121 * من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف 121 * وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 * الميت نجس 139 * يجب الغسل على من غسل ميتا 140 * إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 * إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 * يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 * لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 * إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224