السيد أحمد الموسوي الروضاتي
687
إجماعات فقهاء الإمامية
* يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 * لبن الأتان طاهر 279 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس 287 * يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 * القرد مسخ نجس 290 * المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 300 * الخمر نجسة ومحرمة 300 * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 * إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء 473 * المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 * لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 * السن لا يحلقها حكم الميتة 539 * دم السمك طاهر 608 * الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614 * الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614 * الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها 614 * القرد حرام أكله 616 * إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس * وطئ الحائض في الفرج محرم 44 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 * إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه 45 * مباشرة المرأة أيام الحيض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف 45