السيد أحمد الموسوي الروضاتي

652

إجماعات فقهاء الإمامية

لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون ، والأملاك ، والعقود . فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة . وقال قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء . وبه قال الشافعي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الشهادة فيما إذا عدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 316 ، 317 : المسألة 67 : كتاب الشهادات : إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ، ولم يسمياه ، لم يقبل ذلك . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك . . . * ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبتت شهادة شاهد الأصل وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 317 ، 318 : المسألة 69 : كتاب الشهادات : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل . وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والثاني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 318 : المسألة 70 : كتاب الشهادات : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ، ثم شهدا هما على شهادة الآخر ، فإنه تثبت شهادة الأول بلا خلاف ، وعندنا يثبت شهادة الثاني أيضا . . . * شهادة الفرع تجوز على شهادة الأصل وتثبت بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 319 : المسألة 71 : كتاب الشهادات :

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .