السيد أحمد الموسوي الروضاتي
651
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 310 ، 311 : المسألة 59 : كتاب الشهادات : البلدي ، والبدوي ، والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 312 ، 313 : المسألة 62 : كتاب الشهادات : إذا مات ، وخلف ابنين وتركة ، فادعى أجنبي دينا على الميت ، فان اعترف الابنان استوفي من حقهما ، وان اعترف به أحدهما ، فإن كان عدلا ، فهو شاهد المدعي ، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق ، استوفي الدين من حقهما ، وإن لم يكن معه شاهد آخر ، فإن حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما ، وان لم يحلف ، أو لم يكن المعترف عدلا ، كان له نصف الدين في حصة المعترف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * حقوق اللّه تعالى لا تثبت بالشهادة على الشهادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 314 : المسألة 64 : كتاب الشهادات : حقوق اللّه تعالى - مثل حد الزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبهه - لا يثبت بالشهادة على الشهادة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة . * لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 314 ، 315 : المسألة 65 : كتاب الشهادات : الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل ، وإنما يجوز ذلك مع تعذره ، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة . وبه قال الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة . . . دليلنا على الأول : أنه إجماع . . . * لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود * لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 316 : المسألة 66 : كتاب الشهادات :
--> ( 1 ) إجماع الفرقة وعموم القرآن . راجع المسألة السابقة .