السيد أحمد الموسوي الروضاتي
647
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 289 ، 290 : المسألة 36 : كتاب الشهادات : إذا حكم بشهادة نفسين في قتل ، وقتل المشهود عليه ، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل ، سقط القود ، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 290 : المسألة 37 : كتاب الشهادات : إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته ، وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة ، وهو الثلث ، ولم يعلم السابق منهما ، اقرع بينهما ، فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة . وهذا من ذلك . * إذا ادعى حقا ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي * لا يجوز رد اليمين بعد اليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 290 ، 292 : المسألة 38 : كتاب الشهادات : إذا ادعى رجل على رجل حقا ، ولا بينة له ، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ، ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله . . . دليلنا : على أن اليمين ترد : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله تعالى : ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ فأثبت اللّه يمينا مردودة بعد يمين ، فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى . فان قيل : الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين ، والإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي . قيل : لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان . . . * إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 293 ، 294 : المسألة 40 : كتاب الشهادات : إذا حلف المدعى عليه ، ثم أقام المدعي البينة بالحق ، لم يحكم له بها . وبه قال ابن أبي ليلى وداود . وقال باقي