السيد أحمد الموسوي الروضاتي
648
إجماعات فقهاء الإمامية
الفقهاء : إنه يحكم بها . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي لزم المدعى عليه اليمين فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 294 ، 295 : المسألة 42 : كتاب الشهادات : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا ، أو المرأة على زوجها طلاقا ، أو العبد على سيده عتقا ، ولا بينة مع المدعي ، لزم المدعى عليه اليمين ، فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده وشهادة الوالد على ولده * لا تقبل شهادة الولد على والده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 296 ، 297 : المسألة 44 : كتاب الشهادات : تقبل شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد على ولده ، ولا تقبل شهادة الولد على والده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * شهادة الولد على والده لا تقبل بحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 297 ، 298 : المسألة 45 : كتاب الشهادات : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . * إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 298 : المسألة 46 : كتاب الشهادات : إذا أعتق الرجل عبدا ، ثم شهد المعتق لمولاه ، قبلت شهادته . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة . * تقبل شهادة الأخ لأخيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 298 ، 299 : المسألة 47 : كتاب الشهادات : تقبل شهادة الأخ لأخيه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : لا تقبل . وقال مالك : . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه . وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه ، ولا مخالف لهم .