السيد أحمد الموسوي الروضاتي

646

إجماعات فقهاء الإمامية

المملوك ، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف ، دل على أن التركة ما انتقلت إليه . وكذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه ، فمات السيد ، فورثه عن ابن عمه ، كان يجب أن ينعتق ويبطل حق الغرماء ، وقد أجمعنا على خلافه . * إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 283 : المسألة 29 : كتاب الشهادات : إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده ، وولدها منه استولدها في ملكه ، وأقام شاهدا واحدا ، وحلف ، يحكم له بالجارية ، وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . . . * الأيمان تغلظ بالمكان والزمان وهو مشروع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 285 ، 286 : المسألة 31 : كتاب الشهادات : الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان ، وهو مشروع . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا : أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السّلام أحد على أقل مما يجب فيه القطع . فدل ذلك على أنه إذا كان كذلك أو زاد عليه تغلظ ، وانه ليس ببدعة ، ولست أجد خلافا بينهم في ذلك . وروى جابر أن النبي عليه السّلام قال : « من حلف على منبري هذا ، كان اليمين إثما ، فليتبوأ مقعده من النار » . وفيه إجماع الصحابة ، روي ذلك عن علي عليه السّلام وأبي بكر وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمان بن عوف ، ولكل واحد منهم قصة معروفة تركنا ذكرها تخفيفا ، ولا مخالف لهم . . . * لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 286 ، 287 : المسألة 32 : كتاب الشهادات : لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ، ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها . * شهادة الفاسق ترد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 288 ، 289 : المسألة 35 : كتاب الشهادات : إذا شهد عنده شاهدان ، ظاهرهما العدالة ، فحكم بشهادتهما ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم ، نقض حكمه . . . وأيضا : رد شهادة الفاسق مجمع عليه ، منصوص . . .