السيد أحمد الموسوي الروضاتي
630
إجماعات فقهاء الإمامية
وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح . . . * قراءة القرآن لا يعد كلاما تقطع به الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 185 ، 186 : المسألة 102 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا يتكلم ، فقرأ القرآن لم يحنث ، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم ، ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة ، فكان يجب أن يقطع الصلاة ، وأجمعنا على خلافه . * إذا قال إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه الوفاء به حاجا أو معتمرا وكان نذرا صحيحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186 ، 187 : المسألة 104 : كتاب الأيمان : إذا قال : إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي ، أو أذهب ، أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام . وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا ، وكان نذرا صحيحا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز لزمه دم وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 : المسألة 105 : كتاب الأيمان : إذا نذر المشي ، وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب ، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز عن ذلك لزمه دم . . . وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * العتق بشرط باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 188 : المسألة 107 : كتاب الأيمان : إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد فأحد كما حر ، ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . . . دليلنا : الأصل بقاء الرق ، وأيضا فإن هذا عتق بشرط ، وذلك عندنا باطل .