السيد أحمد الموسوي الروضاتي

631

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 6 / كتاب النذور * إذا قال ابتداء لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به والنذر صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 191 ، 192 : المسألة 1 : كتاب النذور : إذا قال ابتداء : للّه علي أن أصوم ، أو أتصدق ، أو أحج . ولم يجعله جزاء على غيره ، لزمه الوفاء به ، وكان نذرا صحيحا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وجب عليه الوفاء به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 193 ، 194 : المسألة 2 : كتاب النذور : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف . . . فإن خالفه فركب ، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة ، يمشي ما ركب ، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شيء . وقد روي أن عليه دما . وإن نذر أن يحج راكبا ، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شيء . . . دليلنا على المسألة الأولى : ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة . . . * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام وكانت نيته بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء به وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 194 : المسألة 3 : كتاب النذور : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام ، فإن كانت نيته بيت اللّه الحرام ، لزمه الوفاء به ، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء . . . وقال الشافعي : إن نوى مثل ما قلناه ، وإن أطلق من غير نية فعلى قولين . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل . . . * إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي أو المسجد الأقصى أو مشاهد الأئمة وجب الوفاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 195 : المسألة 5 : كتاب النذور : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السّلام ، أو المسجد الأقصى ، أو بعض المشاهد التي فيها قبول الأئمة عليهم السّلام ، وجب عليه الوفاء به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره