السيد أحمد الموسوي الروضاتي
629
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به * قال فقهاء العامة إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178 ، 180 : المسألة 93 : كتاب الأيمان : إذا قال : ان دخلت الدار فمالي صدقة ، أو فعلي صوم شعبان ، أو قال : إن لم أدخل الدار أو إن لم أكلم فلانا فمالي صدقة ، أو فعلي صوم سنة ، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا ، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به ، وليس بواجب عليه ، وإن قال بلفظ للّه علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به . وقال جميع الفقهاء : إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه لا يحنث وكذلك البنفسج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 182 : المسألة 96 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه ، لا يحنث بلا خلاف ، وإن حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا . . . * إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 183 : المسألة 98 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا يأكل أدما ، فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف . . . * إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث * إذا حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شيء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 : المسألة 100 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا أصلي ، ثم صلى ، لا يحنث عندنا أصلا ، وإن فرغ منها . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ، ولا شيء عليه . . . * العتق بشرط لا يصح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 ، 185 : المسألة 101 : كتاب الأيمان : إذا قال لعبده : إن لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت الحج ، ثم اختلفا ، فقال السيد : قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة . . .