السيد أحمد الموسوي الروضاتي
628
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف ، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا . . . * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه حنث * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ولم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 172 : المسألة 84 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا كلمت زيدا ، فسلم عليه حنث بلا خلاف ، وان سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف ، وان لم يرده ، أو لم ينو شيئا وأطلقه ، أو لم يعلم أن زيدا فيهم ، لم يحنث عندنا . . . * بأموالكم في قوله تعالى " وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ " لا تختص بأموال الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 174 ، 175 : المسألة 88 : كتاب الأيمان : إذا حلف وقال : إن شفى اللّه مريضي ، فلله أن أتصدق بمالي ، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة ، زكاتيا كان أو غير زكاتي . . . دليلنا : أن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة ، فيجب حمله على عمومه . وأيضا قال اللّه تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ولا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية . . . * إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175 ، 176 : المسألة 89 : كتاب الأيمان : إذا حلف ليضربن عبده مائة ، أو قال مائة سوط ، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة ، وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 176 : المسألة 90 : كتاب الأيمان : إذا ضربه بضغث فيه مائة ، ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده ، بل غلب على ظنه ذلك ، بر في يمينه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 79 ) .