السيد أحمد الموسوي الروضاتي
627
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 165 : المسألة 69 : كتاب الأيمان : إذا قال لزوجته : إن خرجت من الدار لا بإذني فأنت طالق ، لم تطلق وان خرجت بغير اذنه ، لأن هذا طلاق بشرط . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع . . . * اليمين بالطلاق فاسدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 166 : المسألة 70 : كتاب الأيمان : إذا حلف بالطلاق : لا خرجت إلا بإذني ، فأذن لها ، فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به ، لم تطلق . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة . . . * العتق بشرط لا يقع * خيار المجلس ثابت وخيار الشرط صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 166 ، 167 : المسألة 71 : كتاب الأيمان : إذا قال لعبده : متى بعتك فأنت حر ، ثم باعه لم ينعتق ، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث ، وعلى كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع ، وهذا عتق بشرط ، ولو كنا نجيز ذلك لكان مذهب الشافعي صحيحا ، لأن عندنا أن خيار المجلس ثابت كما يقوله ، وخيار الشرط مجمع عليه . * رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد غير معتبرة لمن حلف أن لا يأكل الرؤوس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 167 : المسألة 72 : كتاب الأيمان : إذا حلف : لا يأكل الرؤوس ، حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل ، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد . . . دليلنا : أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه ، فوجب أن يحنث بجميعها ، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل ، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل ، وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا ولا دليل أصلا ولا دليل على تخصيص ما قالوه . * إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 167 ، 168 : المسألة 73 : كتاب الأيمان : إذا حلف : لا يأكل لحما ، فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث بلا خلاف . . . * إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث وكذا إذا أكل من شحم الجوف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 170 : المسألة 79 : كتاب الأيمان :