السيد أحمد الموسوي الروضاتي

618

إجماعات فقهاء الإمامية

وهو إجماع الصحابة . وانفرد أبو حنيفة بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح ، فيحل بالذبح . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقولون : ذكاة الجنين ذكاة أمه . فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف . * إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 91 ، 92 : المسألة 19 : كتاب الأطعمة : إذا ماتت الفأرة في سمن ، أو زيت ، أو شيرج ، أو بزر ، نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى أبو سعيد الخدري : أن النبي عليه السّلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، فقال : « استصحبوا به ولا تأكلوه » . وهو إجماع الصحابة . . . * لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ولا يحل له الشبع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93 ، 94 : المسألة 22 : كتاب الأطعمة : لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ، ولا يحل له الشبع . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وأيضا : ما قلناه حلال بلا خلاف ، وبقي الباقي على تحريمه بالآيات . * إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 : المسألة 26 : كتاب الأطعمة : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يحل أكله لأحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فلا يستبيحها أصلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 ، 98 : المسألة 27 : كتاب الأطعمة : إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا . وقد روي : أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب ، فأما الأكل والتداوي فلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضا : طريقة الاحتياط تقتضي ذلك . وأيضا : تحريم الخمر معلوم ضرورة ، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل ، وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .