السيد أحمد الموسوي الروضاتي

619

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه * قال فقهاء العامة إذا مر بحائط غيره وبثمرته لا يحل له إلا في حال الضرورة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 98 : المسألة 28 : كتاب الأطعمة : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه . . . وقال جميع الفقهاء : لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 6 / كتاب السبق * قال صلّى اللّه عليه وآله " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 101 : المسألة 1 : كتاب السبق : المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز . . . دليلنا : قوله عليه السّلام : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » وليس هذا واحدا منها ، وهذا خبر مجمع عليه ، فلذلك استدللنا به . * الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 104 ، 105 : المسألة 8 : كتاب السبق : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد . . . دليلنا : ان ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * آية " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " مخصوصة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 105 : المسألة 9 : كتاب السبق : عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال أبو حنيفة . وهو أحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو أصحهما عندهم ، لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وهذا عقد . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد ، فيجب نفي لزومه ، والآية مخصوصة بلا خلاف . الخلاف ج 6 / كتاب الأيمان * كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 111 : المسألة 3 : كتاب الأيمان : كل يمين كان حلها طاعة وعبادة ، إذا حلها لم تلزمه كفارة . . .