السيد أحمد الموسوي الروضاتي
617
إجماعات فقهاء الإمامية
الجلال : عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، إلا قوما من أصحاب الحديث . فإنهم قالوا : إنه حرام . وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك . ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا : الناقة أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، أو سبعة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كسب الحجامة مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 87 ، 88 : المسألة 17 : كتاب الأطعمة : كسب الحجام مكروه للحر ، مباح للعبد ، حر كسبه أو عبد . وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه . وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار ، حلال للعبيد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وقال جابر في حديث آخر : كان خراجه - وفي بعضها : كانت ضريبته - ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم ، فخففوا عنه في كل يوم صاعا . وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، ولا مخالف لهما . * إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد تام وكان ميتا حل أكله وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله * إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 88 ، 91 : المسألة 18 : كتاب الأطعمة : إذا نحرت البدنة ، أو ذبحت البقرة أو الشاة ، فخرج من جوفها ولد ، فإن كان تاما وحده بأن يكون أشعر أو أوبر نظر فيه ، فإن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله ، وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال . وقال الشافعي : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وإن خرج حيا ، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله ، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله ، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .