السيد أحمد الموسوي الروضاتي
604
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9 : المسألة 5 : كتاب الصيد والذباحة : إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح * إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله * إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 10 ، 11 : المسألة 6 : كتاب الصيد والذباحة : التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وان نسيه لم يكن به بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم بلا خلاف . . . * إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 14 : المسألة 10 : كتاب الصيد والذباحة : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه ، فوقف وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه . . . * إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 16 : المسألة 14 : كتاب الصيد والذباحة : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه ، فقتل الصيد ، لم يحل أكله . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 17 ، 18 : المسألة 16 : كتاب الصيد والذباحة : إذا رمى سهما وسمى ، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا . * إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .