السيد أحمد الموسوي الروضاتي

605

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 18 ، 19 : المسألة 17 : كتاب الصيد والذباحة : إذا قطع الصيد بنصفين ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكثر ، حل الذي مع الرأس دون الباقي . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فان أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضا : روي عن ابن عمر : أن النبي عليه السّلام قال : « ما أبين من حي فهو ميت » . وهذا أيضا رواه أصحابنا . * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19 : المسألة 18 : كتاب الصيد والذباحة : إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي ، حل أكل ما قتله . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحل . دليلنا : قوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، ولم يفصل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . * قال فقهاء العامة إذا كان مرسل كلب الصيد كتابيا جاز أكل ما قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19 : المسألة 19 : كتاب الصيد والذباحة : إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله . وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك . . . * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20 : المسألة 20 : كتاب الصيد والذباحة : إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا . . . * كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20 ، 22 : المسألة 21 : كتاب الصيد والذباحة : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه - مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته - كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى حماد بن سلمة عن أبي العشر الدارمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه ، أما تكون الذكاة الا في الحلق