السيد أحمد الموسوي الروضاتي
597
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 546 : المسألة 10 : كتاب الجزية : من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 547 : المسألة 11 : كتاب الجزية : إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ، ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط . وقال أبو حنيفة تسقط . وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه ، لان الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته . . . * إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 548 : المسألة 12 : كتاب الجزية : إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم ، فيجوز للمسلم أن يشتريها ، ويصح الشراء ، وتصير أرضا عشرية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * قوله تعالى " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ " أراد به الحرم كله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 549 : المسألة 14 : كتاب الجزية : لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة . . . دليلنا : قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وانما أراد به الحرم كله بلا خلاف . * إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام لم يجز ردها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550 : المسألة 16 : كتاب الجزية : إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ، وينكف الحرب فيما بينهم ، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام ، لم يجز ردها بلا خلاف . . . * يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550 ، 551 : المسألة 17 : كتاب الجزية :