السيد أحمد الموسوي الروضاتي
598
إجماعات فقهاء الإمامية
يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ، ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551 : المسألة 18 : كتاب الجزية : إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر ، أو السدس ، أو الرابع مطلقا ، وان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله ، كان ذلك جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه ، ولم يقيدوا . * إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه أقر عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551 ، 552 : المسألة 19 : كتاب الجزية : إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه ، مثل يهودي صار نصرانيا ، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا ، أقر عليه . . . دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وان اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة . * قال فقهاء لعامة إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا فلا شيء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 552 : المسألة 21 : كتاب الجزية : إذا زنى المهادن ، أو شرب الخمر ظاهرا ، أقيم عليه الحد . وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه . . . * أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم أقيم عليهم الحد * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا وأظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود * قال فقهاء العامة أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه فليس للإمام أن يقيم الحدود التامة بل يعزرهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 553 : المسألة 22 : كتاب الجزية : أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم ، مثل : الزنا ، واللواطة ، والسرقة ، والقتل ، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وان فعلوا ما يستحلونه مثل : شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .