السيد أحمد الموسوي الروضاتي

596

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 540 : المسألة 2 : كتاب الجزية : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب . وبه قال جميع الفقهاء . . . * المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 542 : المسألة 3 : كتاب الجزية : المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 542 ، 543 : المسألة 4 : كتاب الجزية : الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ، ولا يقرون على دينهم . وبه قال أبو سعيد الإصطخري . وقال باقي الفقهاء : انه لا يؤخذ منهم الجزية . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 543 : المسألة 5 : كتاب الجزية : الصغار المذكور في آية الجزية ، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا . . . * المجنون المطبق لا جزية عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 544 : المسألة 6 : كتاب الجزية : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، وان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب . . . * ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام مما يكونوا به صاغرين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 545 ، 546 : المسألة 9 : كتاب الجزية : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح ، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية